نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 161
الثالث : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه العمد يضمن الحي نصف دية التالف ، ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا ، سقط نصف دية كل واحد منهما وثبت النصف [1] . الرابع : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله فيمن ظلم بحبس المال عن صاحبه ثم ندم وتاب : أن المال الذي لم يوصله ( الظالم النادم ) إلى وارثه إلى آخر الأبد تصح مطالبة الجميع به ، وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه ، وغيره يطالب به من حيث حبسه ، وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع [2] .
[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 692 . [2] جواهر الكلام : ج 41 ص 115 .
161
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 161