responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 148


في مقابل الشرط أبدا ، صحيحا كان الشرط أم فاسدا ، وإنما يقع المال في مقابل ذات المبيع . نعم ، الشرط مما يوجب زيادة القيمة لا أنها يقع في مقابل المال ، ومن هنا قلنا : إن الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط ، وليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن ، وليس هذا إلا من جهة أن الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة ، ولا يقع بإزائه شئ من المال [1] . والأمر كما أفاده .
أضف إلى ذلك ما يقال : أن الشرط الفاسد لا يكون مانعا لشمول العمومات للعقد .
فرعان الأول : قال سيدنا الأستاذ : إذا اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد ، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع ، فإن هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالة ، والبيع لا مع القصد باطل ، لانتفاء شرطه ، وهو العقد والقصد معا ، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام [2] .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ نقلا عن المحقق النائيني رحمه الله : إذا باع شيئا واشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام ، كما إذا باعه العنب واشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحة البيع وبه يخرج عن محل الكلام [3] .



[1] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 394 .
[2] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 392 .
[3] نفس المصدر السابق : ص 392 و 393 .

148

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست