responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 147


كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : فالانصاف أن الرواية في غاية الظهور [1] . وبما أن هذه الصحيحة تامة سندا ودلالة كان بها غنى وكفاية ولا نحتاج إلى ذكر الروايات الأخرى .
2 - عدم الدليل على البطلان : قال شيخ الطائفة رحمه الله في بيان الشروط :
وشرط لا يتعلق به مصلحة العقد ، ولم يبن على التغليب والسراية ، فهذا شرط باطل ، إلا أنه لا يبطل العقد ، لأنه لا دليل عليه [2] .
والتحقيق : أن العقد والشرط التزامين مستقلين ، وعليه يقال : أن الشرط التزام في التزام ، فعلى هذا الأساس لا يسري فساد الشرط إلى العقد ، لعدم دخله في ماهية العقد .
كما قال سيدنا الأستاذ : الصحيح أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبدا وفاقا للمحققين من المتأخرين . . . والوجه في ذلك ، أن الشرط غير راجع إلى تعليق أصل المعاملة بوجوده ، وإلا لكانت المعاملة باطلة في نفسها ، كان شرطها فاسدا أم لم يكن ، لأن التعليق في العقد يوجب البطلان [3] . وبالتالي يمكننا ان نقول : لا مقتضى لبطلان العقد عند بطلان الشرط .
كما قال السيد الحكيم رحمه الله : بطلان الشرط لا يقتضى بطلان العقد [4] .
ويتبين لنا ان المقصود من الشرط الفاسد هنا هو الفساد النفسي كاشتراط العقد بان يكذب المشتري مثلا ، واما الشرط الفاسد الذي يوجب الغرر أو كان مفسدا للنص الخاص أو كان خلاف مقتضى العقد ، كل ذلك خارج عن محل الكلام .
والاشكال بأن للشرط قسط من الثمن فكيف لا يؤثر فساده بفساد العقد ، غير وارد ، وذلك كما قال سيدنا الأستاذ موافقا للشيخ الأنصاري رحمه الله : أن الثمن لا يقع



[1] المكاسب : قسم الخيارات ، ص 289 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 149 .
[3] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 391 .
[4] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 262 .

147

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست