نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 122
به ، فيختص بالمساجد والأسواق والساحات ، وأما الاحياء فهو سبب الملكية الثابت بالنصوص الصحاح . الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في القضاء : ( إذا ورد خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول ) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع ، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة [1] .