نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 119
عندهم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في حد السرقة : لا خلاف ولا إشكال في درئه ( حد السرقة ) بالشبهة ، كغيره من الحدود [1] . فالأمر متسالم عليه . فرعان الأول : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في السرقة : ( فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع ) للشبهة [2] . والأمر كما أفاده . الثاني : ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، ولا يكلف المدعى بينة ولا يمينا . وكذا - يسقط الحد - بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي [3] .
[1] جواهر الكلام : ج 41 ص 481 . [2] جواهر الكلام : ج 41 ص 481 . [3] شرائع الاسلام : ج 4 ص 151 .
119
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 119