نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 118
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ( ترجم المرأة ) [1] . دلت على أن الرجم على المرأة فقط . وليس على الزوج حد ، وذلك لجهله بالموضوع بحسب المفروض في السؤال . 2 - انتفاء الموضوع : أن موضوع الحد هو وقوع العمل من الفاعل عمدا فإذا لم يكن الأمر كذلك وصدر العمل من الفاعل اشتباها لا يتحقق الموضوع للحد فتكون القضية ( أي إقامة الحد ) من باب السالبة بانتفاء الموضوع . 3 - المساهلة : على أساس النبوي المعروف : بعثت بالحنيفية السهلة السمحة [2] . كان السعي في التسهيلات للعباد بالنسبة إلى مختلف المجالات ، خاصة في إجراء الحدود ، فيسعى أن تدرأ الحدود بأدنى شبهة ، للبناء على المسامحة . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله لا يثبت الحد بشهادة النساء بابتناء الحدود على التخفيف ، ودرئها بالشبهات [3] . ولا يخفى أن الشبهة بذاتها لا تكون موجبة لسقوط الحد بل لا بد أن تكون الشبهة ( الجهل بالواقع ) مقرونة باعتقاد جواز العمل وبعد ذلك يدرأ الحد بها ، كما قال سيدنا الأستاذ : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد - في الوطء بالشبهة - هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء ، ( وذلك لإطلاق الأدلة الدالة على نفي الحد عن الجاهل ) وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت الحد [4] . والأمر كما ذكره . 4 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه
[1] الوسائل : ج 18 ص 398 باب 27 من أبواب حد الزنا ح 9 . [2] أمالي الطوسي : ج 2 ص 141 . [3] جواهر الكلام : ج 41 ص 157 . [4] تكملة المنهاج : ج 1 ص 169 .
118
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 118