responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 115


وأنت جالس ) [1] . دلت بمفهومها على حجية الظن بالنسبة إلى عدد الركعات .
ومنها صحيحة الحلبي - الثانية في الباب - الواردة في مقام الشك بين الثانية والرابعة ، ومدلولها نفس مدلول الأولى ، فهذه الصحاح تكفي في المقام مدركا تاما .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أن الظن في عدد الركعات حجة ولا اشكال في الحكم بينهم .
ولا يخفى أنه لا فرق في حجية الظن بين الصلوات والركعات ولا يختص الحكم بالركعة الثالثة والرابعة .
قد يقال : إنه لا بد من الحفظ واليقين في الأولتين وذلك للنص الخاص ، كما في صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال : ( يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ) ( 2 ) . دلت على لزوم تحصيل اليقين في الأولتين وعليه فلا يعتمد بالظن فيهما .
والتحقيق : أن يقال إن النص الدال على لزوم اليقين في الأولتين لا يوجب تخصيصا في حجية الظن وذلك لأن أخذ اليقين في لسان تلك الأدلة إنما يكون موضوعا للحكم على نحو الطريقية ، ولا مانع من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وعليه تكون أمارية الظن هنا في طول ما دل عليه النص لا في عرضه فلا مجال للتخصيص قطعا .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما يتعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين ، فضلا عما تعلق بالأخيرتين من الرباعية ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك



[1] الوسائل : ج 5 ص 321 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . ( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 304 باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .

115

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست