نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 113
الشيخ الأنصاري رحمه الله : وقد يعارض النبوي ( تلف المبيع قبل القبض ) بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والاستقراء والقاعدة المجمع عليها من : أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض [1] . وما أفاده في دفع المعارضة متين جدا . فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء [2] . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ، ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا - ينفسخ البيع - إذا تلف الثمن قبل قبض البائع [3] .
[1] المكاسب : الخيارات ص 248 . [2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 42 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 46 .
113
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 113