< فهرس الموضوعات > ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته < / فهرس الموضوعات > مبرر لهذا التكرار ما دام يفترض عدم الارتباط بينه وبين ذينك الحديثين - أي حديث الشفعة وحديث منع فضل الماء - ، فالتكرار المذكور قرينة واضحة على إن تعقيب حديث الشفعة بحديث لا ضرر إنما كان لأجل الارتباط بينهما بملاحظة الجمع بينهما من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام . وأما ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه : الوجه الأول : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة ( قده ) في رسالته [1] قائلا : يظهر بعد التروي والتأمل التام في الروايات أن الحديث الجامع لا قضية رسول الله صلى الله عليه وآله وما قضى به في مواضع مختلفة وموارد متشتتة كان معروفا ، عند الفريقين . أما من طرقنا فبرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام . وأما من طرق أهل السنة فبرواية عبادة بن الصامت فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده الكبير الجامع لثلاثين ألف عن عبادة بن الصامت [2] قال إن من قضاء رسول الله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار . . وقضى في الركاز الخمس ، وقضى إن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع . . . وقد نقل ( قدس سره ) هذا الحديث بطوله وهو يشتمل على عشرين قضاءا ، وجاء في السادس منها ( وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور ) ، وجاء في الخامس عشر منها ( وقضى أن لا ضرر ولا ضرار ، كما جاء في السابع عشر والثامن عشر منها ( وقضى بين أهل المدينة في النخل : لا
[1] رسالة لا ضرر ولا ضرار : 28 - 34 . [2] روي حديث عبادة هذا في صحيح أبي عوانة والمعجم الكبير للطبراني أيضا كما جاء في مختصر كنز العمال بهامش مسند أحمد 2 / 203 .