responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > قال الشيخ الأنصاري ( قده ) ( الأوفق بالقواعد تقدم المالك . . . ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لتوضيح قول الشيخ الأنصاري لا بد من ذكر أمور :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : في أنه هل هناك ما يدل على جواز التصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ( الناس مسلطون على أموالهم ) < / فهرس الموضوعات > ( نعم ) لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر مقارنا لذلك لم يمنع منه ) .
وقال الشيخ الأنصاري : ( الأوفق بالقواعد لقدم المالك لان حجر المالك في التصرف في ماله ضرر يعارض بذلك ضرر الغير فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج ) .
ولتوضيح القول فيه لا بد من ذكر أمور :
الأمر الأول : في أنه هل هناك ما يدل على جواز تصرفات المالك في ملكه مطلقا لكي نحتاج في رفع اليد عنه لما يدل على خلافه ويكون مقدما عليه أم لا ؟
وما يمكن أن يستدل به وجهان :
الوجه الأول : ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ( الناس مسلطون على أموالهم ) وقد وصفه في مفتاح الكرامة بأنه ( المعمول عليه بين المسلمين ) وقال : بل هو متواتر وأخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم مكافئتها لهذه الأدلة يحمل على ما إذا كان لا غرض له إلا ( الاضرار ) [1] وإطلاقه يدل على إن للمالك أن يتصرف في ماله بأي تصرف ولو كان مضرا بجاره .
ويمكن المناقشة فيه من جهتين :
الأولى : إنه خبر ضعيف غير مجبور بعمل الأصحاب فإنه لم يرد في جوامعنا الحديثية إلا في كتاب البحار [2] وأما في الكتب الفقهية فقد ذكره الشيخ في الخلاف [3] وربما يوجد في بعض مصنفات العلامة ولعل صاحب



[1] مفتاح الكرامة : 7 / 22 .
[2] بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .
[3] الخلاف 3 : 176 - 177 ذيل المسألة 290 .

328

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست