< فهرس الموضوعات > من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : ان يتحملها كل منهما على سواء < / فهرس الموضوعات > سيجئ بيانه - كما إذا فرض إنه لو أمر بذبح البقرة فإن التفاوت بين البقرة الحية والمذبوحة عشرة دنانير ، ولو أمر بكسر القدر فالخسارة خمسة دنانير ، فلا بد له من الامر بكسر القدر دون ذبح البقرة . والثاني : هو الرجوع إلى القرعة في صورة تساويهما من حيث المالية لأنها مرجع عقلائي حيث لا مرجح كما أشرنا إليه سابقا . ثم إن فيمن يتحمل الخسارة الحاصلة من ايقاع الضرر على أحد المالين - بحسب النظر البدوي - احتمالات ثلاثة : الأول : أن يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية . وربما ينسب هذا الوجه إلى المشهور . والوجه فيه : إن إيقاع الضرر على مال الغير - بإتلاف عين مال الاخر أو صفته - إنما هو فداء لماله وتخليص له فتكون الخسارة عليه . وهذا مخدوش لان الحالة الطارئة الناشئة من عامل طبيعي قد طرأت على كل من المالين ، فلم يبق شئ منهما على حالته الطبيعية وبذلك نقصت قيمة كل واحد منهما ، والمفروض إن كلا من المالكين يطالب بتخليص ماله ، فتوجه الخسارة الناشئة من علاج هذه الحالة الطبيعية إلى خصوص من خلص ماله بلا مشاركة للاخر فيها ليس له أي وجه . الثاني : إنه يتحملها كل منهما على سواء بتوهم إنه مقتضى قاعدة العدل والانصاف ، فإنه لا يعتبر في إجرائها التساوي في جميع الجهات ، فتكون العبرة بذات المالين لا بمقدار ماليتهما ولا بما تكون الحالة الطارئة مقتضية لحصوله من الخسارة . ففي رواية النوفلي عن السكوني - التي تجعل مؤيدة لتلك القاعدة - عن الصادق عن أبيه في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها . قال يعطى صاحب الدينارين دينارا ،