responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين < / فهرس الموضوعات > إتلاف المال الاخر تحفظا على نفس العبد .
ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة :
الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين .
وقد ذكر السيد الأستاذ ( قده ) إن الحكم فيه وجوب اتلاف ماله وتخليص مال الاخر مقدمة لرده على مالكه لقاعدة اليد ولا يجوز اتلاف مال الغير ودفع مثله أو قيمته إلى مالكه ، لأنه متى أمكن رد العين وجب ردها ولا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة والانتقال إلى المثل والقيمة إنما هو بعد تعذر العين [1] .
والتحقيق أن يقال : إنه إما أن يأذن له مالك المال الاخر بإيقاع الضرر المادي على ماله ولو بشرط الضمان أو لا يأذن له في ذلك .
فعلى الأول : يلحق هذا الفرع من ناحية الحكم التكليفي بالصورة الأولى وهو ما إذا كان الضرر يدور بين مالين لشخص واحد ، فلا بد من ملاحظة إن اتلاف كل من المالين هل هو في نفسه عمل مباح فيتخير ، أو إن اتلاف أحدهما مباح والاخر محرم ولو من جهة صدق الاسراف ونحوه ، فيتعين اختيار المباح ، أو إن اتلاف كل منهما محرم فيجوز ارتكاب المضطر إليه منهما وهو في المتساويين ما اختاره المضطر ، وفي المختلفين ما كان أخف محتملا وأضعف احتمالا كما سبق بيانه ؟
وعلى الثاني حيث لا يأذن مالك المال الاخر بإيقاع الضرر على ماله ويطالب بدفع النقيصة الحاصلة من الحالة الطارئة على ماله بسبب محل الاخر .
فإن كان إيقاع الضرر على مال نفسه مباحا فلا بد من ايقاع الضرر



[1] لاحظ مصباح الأصول 2 : 563 .

318

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست