responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل وفيه أمران < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلى الوضوء الغسل الضرري نسبة الأسباب والمسببات < / فهرس الموضوعات > وعلى ما ذكرناه من عدم اقتضاء ( لا ضرر ) لفساد الوضوء والغسل الضرري مطلقا لا يتجه ما قيل في توجيه قصور ( لا ضرر ) عن إثبات فسادهما في صورة الجهل كما ذكره جمع [1] من أن دليل ( لا ضرر ) وارد في مقام الامتنان على الأمة الاسلامية ، فلا يكون ( لا ضرر ) شاملا لمورد يكون نفي الحكم فيه منافيا للامتنان ، والحكم ببطلان الطهارة المائية الضررية الصادرة حال الجهل من هذا القبيل ، فإن الامر بالتيمم وإعادة العبادات الواقعة معها مخالف للامتنان .
إذ لا حاجة إلى ذلك إلا على سبيل التنزل عما ذكرناه . مع إمكان المناقشة في ورود الحديث في مقام الامتنان فتأمل .
البحث الثالث : في إن حرمة الاضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل المضرين في حال الجهل والعلم أو لا ؟
ويلاحظ أولا : إنه لم تثبت حرمة الاضرار بالنفس مطلقا وإنما الثابت حرمته فيما يكون من قبيل هلاك النفس أو ما يلحق به - كما أوضحنا ذلك في بحث الوضوء من شرح العروة - وعليه فالكلام في هذا البحث فيما إذا كان الضرر اللازم من الوضوء والغسل كذلك .
ولتوضيح المقام لا بد من إيضاح أمرين :
الأمر الأول : إن نسبة ( الاضرار المحرم ) إلى الوضوء والغسل الضرري نسبة الأسباب والمسببات التوليدية كالالقاء والاحراق والرمي والقتل ونحو ذلك .



[1] لاحظ مصباح الأصول : 545 وغيرها .

288

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست