responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 282


الماء ) [1] .
وفي بداية المجتهد لابن رشد نقل عن عطاء إنه لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء [2] .
وقد ذكر في وجهه إن الضمير في ( لم تجدوا ماء ) [3] يعود إلى المريض والمسافر أيضا .
ويؤيد ذلك عدة روايات من طرقنا تدل على تعين الغسل على المريض وإن أصابه ما أصابه .
منها : ما رواه سليمان بن خالد وأبو بصير وعبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( إنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه . قال : وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ، فدعوت الغلمة فقلت : لهم احملوني فاغسلوني ، فقالوا : نخاف عليك . فقلت ليس بد ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني ) [4] .
ونحوها صحيحة محمد بن مسلم [5] .
لكن يرد على هذا الاعتراض : إنه لا يمكن الالتزام بالوجه المذكور .
أما أولا : فلانه مخالف لاجماع المسلمين ولا يعتد بخلاف من ذكرنا ، كما هو مخالف للروايات الكثيرة التي دلت على عدم تعين الوضوء والغسل



[1] الخلاف 1 : 151 مسألة 100 .
[2] بداية المجتهد 1 : 66 ط 1401 ه‌ .
[3] المائدة 5 / 6 .
[4] لاحظ جامع الأحاديث كتاب الطهارة أبواب التيمم الباب 7 ج 3 / ح 18 / 3262 ص - 50 و 19 / 3263 ص 51 .
[5] لاحظ جامع الأحاديث كتاب الطهارة أبواب التيمم الباب 7 ج 3 / ح 18 / 3262 ص - 50 و 19 / 3263 ص 51 .

282

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست