responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > الاشكال على كلام المشهور من جهتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : ما ذكره المحقق الإيرواني ( قده ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى وأخرى في تحقيق الكبرى < / فهرس الموضوعات > لكن قد يشكل كلام المشهور في هذا التحديد من جهتين :
الأولى : ما ذكره المحقق الإيرواني ( قده ) من منع تحقق الاقدام على الضرر الحاصل بلزوم البيع مطلقا وإنما يكون الاقدام بالنسبة إلى أصل المعاملة وهو ليس إقداما على الضرر الحاصل باعتبار اللزوم من قبل الشارع [1] .
والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين كالمحقق المذكور والمحقق الأصفهاني من إن تحديد القاعدة بعدم الاقدام تخصيص بلا مخصص كتحديده بعدم العلم لان جعل اللزوم ولو في حالة الاقدام جعل لحكم ضرري [2] ولكن الصحيح عدم تمامية الاعتراض على المشهور في شئ من الجهتين وفاقا لجمع آخر من المحققين [3] .
لتوضيح الحال لابد من البحث عن كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه ، فهنا أمران :
الأمر الأول : في صورة الاقدام والكلام فيها يقع تارة في تنقيح الصغرى من تحقق الاقدام على الضرر في حالة العلم به ونحوها وأخرى في تحقيق الكبرى من ( نفي قاعدة لا ضرر للضرر المقدم عليه ) فهنا نقطتان :
أما النقطة الأولى : فتوضيح القول فيها إن مبنى منع تحقق الاقدام في ذلك هو إن الشخص في حالة الغبن إنما يقدم بإنشائه على أصل المعاملة ، ولكن الشارع يحكم عليها بحكمين حكم إمضائي يرتبط بأصل المعاملة وهو الصحة ، وحكم تأسيسي فيما يتعلق ببقائها وهو اللزوم وعدم حق الفسخ ،



[1] لاحظ تعليقة المحقق الإيرواني على المكاسب 2 : 28 و 30 .
[2] لاحظ المصدر السابق وتعليقة المحقق الأصفهاني على المكاسب 2 : 31 .
[3] لاحظ حاشية السيد الطباطبائي على المكاسب 2 : 38 وتقريرات المحقق النائيني على المكاسب للعلامة الخونساري 2 : 60 وفي ( لا ضرر ) : 218 .

268

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست