responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 266


شريعة تعتد بالغبن إلا في حالات نادرة ) [1] .
وقد ذهب إلى عدم ثبوته بعض قدماء أصحابنا كابن الجنيد - كما قيل إن جمعا منهم لم يتعرضوا له أصلا - وتردد في ثبوته بعض المتأخرين كصاحبي الكفاية والذخيرة .
وقد استند المشهور إلى وجوه عمدتها قاعدة ( لا ضرر ) بدعوى إن اللزوم مع الغبن ضرري فيكون منفيا . وقد عد الشيخ الأنصاري هذا الوجه أقوى ما استدل به لثبوت هذا الخيار ، وذكر إنه يشترط في ثبوته عدم علم المغبون بالقيمة فلو علم بالقيمة فلا خيار بل لا غبن بلا خلاف ولا إشكال لأنه أقدم على الضرر [2] .
وحيث إن العلم بالقيمة مساوق مع العلم بالضرر فيرجع ذلك إلى القول بعدم شمول ( لا ضرر ) لما إذا كان ترتب الضرر على اللزوم معلوما فيتجه بذلك الاعتراض السابق من إن الضرر النفي غير مقيد بالجهل [3] .
لكن التحقيق إنه لا مجال للاعتراض أصلا لان مفاد قول المشهور بالدقة ليس هو تحديد نفي اللزوم بالعلم ، وإنما يرجع إلى تحديده بالاقدام على الضرر لأنهم وإن ذكروا أولا إنه يشترط في ثبوت الخيار عدم علم المغبون بالضرر ، لكنهم عللوا ذلك بكون شرائه حينئذ إقداما على الضرر ، مما يدل على أنهم يرون عدم شمول الحديث لمورد الاقدام على الضرر لا لمورد العلم به كما هو واضح .
والاقدام على الضرر أعم من العلم به لأنه كما يصدق مع علم المغبون بكون المعاملة ضررية بأن يطلع على القيمة السوقية للمتاع وهي



[1] المصدر 2 : 132 .
[2] المكاسب المحرمة : 235 .
[3] لاحظ تقريرات المحقق النائيني : 215 ، ومصباح الأصول 2 : 543 - 544 .

266

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست