شريعة تعتد بالغبن إلا في حالات نادرة ) [1] . وقد ذهب إلى عدم ثبوته بعض قدماء أصحابنا كابن الجنيد - كما قيل إن جمعا منهم لم يتعرضوا له أصلا - وتردد في ثبوته بعض المتأخرين كصاحبي الكفاية والذخيرة . وقد استند المشهور إلى وجوه عمدتها قاعدة ( لا ضرر ) بدعوى إن اللزوم مع الغبن ضرري فيكون منفيا . وقد عد الشيخ الأنصاري هذا الوجه أقوى ما استدل به لثبوت هذا الخيار ، وذكر إنه يشترط في ثبوته عدم علم المغبون بالقيمة فلو علم بالقيمة فلا خيار بل لا غبن بلا خلاف ولا إشكال لأنه أقدم على الضرر [2] . وحيث إن العلم بالقيمة مساوق مع العلم بالضرر فيرجع ذلك إلى القول بعدم شمول ( لا ضرر ) لما إذا كان ترتب الضرر على اللزوم معلوما فيتجه بذلك الاعتراض السابق من إن الضرر النفي غير مقيد بالجهل [3] . لكن التحقيق إنه لا مجال للاعتراض أصلا لان مفاد قول المشهور بالدقة ليس هو تحديد نفي اللزوم بالعلم ، وإنما يرجع إلى تحديده بالاقدام على الضرر لأنهم وإن ذكروا أولا إنه يشترط في ثبوت الخيار عدم علم المغبون بالضرر ، لكنهم عللوا ذلك بكون شرائه حينئذ إقداما على الضرر ، مما يدل على أنهم يرون عدم شمول الحديث لمورد الاقدام على الضرر لا لمورد العلم به كما هو واضح . والاقدام على الضرر أعم من العلم به لأنه كما يصدق مع علم المغبون بكون المعاملة ضررية بأن يطلع على القيمة السوقية للمتاع وهي