والحكم العقلي ليس له مقامان إثبات وثبوت ، واستلزام التخصيص لذلك أيضا بلحاظ محتواه لا بلحاظ مفاده الاستعمالي . ومنها : امتناع تخصيص العام في أكثر أفراده من جهة لزوم التناسب بين التعبير في مقام الاثبات وبين مقام الثبوت فلا يناسب التعبير بالعموم اثباتا ، إلا حيث يثبت الحكم لما يناسب العموم في الواقع وتخصيص العام بهذه الكثرة ينقض التناسب المذكور . ومنها : كون التخصيص أهون وجوه التصرف في الظاهر ولذا يتعين حيث يدور الامر بينه وبين حمل الامر على الاستحباب في مثل ( يستحب إكرام العلماء ) و ( أكرم العالم العادل ) ووجه ذلك : استلزامه رفع اليد عن أصالة العموم وأصالة العموم أضعف الظهورات المنعقدة للكلام ، بخلاف حمله على الاستحباب فإنه مستوجب لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب وهو ظهور قوي . فهذا القسم من أحكام المخصص يشترك معه فيها الدليل الحاكم ، لأنها منوطة بمحتوى الدليل وهو متحد فيهما ، ولو لم تثبت تلك الأحكام للحاكم كان مرجعه إلى تأثير أسلوب الدليل في تحقق الوصف أو الحكم المنوط بمحتواه أو في عدم تحققه وهو أمر غير معقول . وبذلك يظهر النظر في جملة من كلمات المحقق النائيني ( قده ) حيث فصل بين موارد الحكومة والتخصيص في جملة من المواضيع السابقة : منها : تفصيله بينهما في تحقق التعارض بين الدليلين حيث قال بتحققه في موارد التخصيص دون الحكومة - وسيأتي توضيح ذلك - . ومنها : ما يظهر من بعض كلماته في بحث حجية الظن [1] من إنه إذا