والموضوع أو لغير ذلك من عوامل الارتكاز الذهني . ومن هنا صح قوله عليه السلام ( لا طلاق إلا بإشهاد ) مثلا رغم ورود الامر بالاشهاد في الآية عقيب ذكر الطلاق مما يمنع عن تحقق إطلاق لها في ذلك ، قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) [1] ثم قال في الآية التالية : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) [2] . فهذا يؤكد أنه ليس مصحح هذا الأسلوب ومقتضاه وجود عموم أو اطلاق ، بل العبرة بالارتكاز الذهني للمخاطب ولو كان على خلاف الدليل كما في الطلاق باعتبار اشتهار فتوى العامة فيه . وثالثا : إنه قد يكون صدور الدليل المتضمن لهذا الأسلوب على أساس عدم وجود دليل على الحكم فلا يعقل ثبوت مفاده مع وجود الدليل عليه وذلك كما في ( رفع ما لا يعلمون ) ( وكل شئ لك حلال ) . وهكذا يتضح إنه لا تتوقف صحة استعمال هذا الأسلوب على وجود عموم أو اطلاق فلا يكون صدور الحاكم لغوا لو لم يكن هناك دليل محكوم في رتبة سابقة - على ما هو المعروف منهم بين الاعلام - . نعم هنا نكتة أخرى هي أن رد الارتكاز الذهني - ولو بنحو غير صريح - يستبطن نفي ما يكون حجة على هذا الارتكاز لدى المخاطب - بما في ذلك العموم والاطلاق - فيما إذا كان المتكلم مطلعا عليه فيكون تحديد ذلك ملحوظا بنحو غير مباشر في لسان التنزيل ، إلا إن هذا اللحاظ غير المباشر