responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 253


والموضوع أو لغير ذلك من عوامل الارتكاز الذهني .
ومن هنا صح قوله عليه السلام ( لا طلاق إلا بإشهاد ) مثلا رغم ورود الامر بالاشهاد في الآية عقيب ذكر الطلاق مما يمنع عن تحقق إطلاق لها في ذلك ، قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) [1] ثم قال في الآية التالية : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) [2] .
فهذا يؤكد أنه ليس مصحح هذا الأسلوب ومقتضاه وجود عموم أو اطلاق ، بل العبرة بالارتكاز الذهني للمخاطب ولو كان على خلاف الدليل كما في الطلاق باعتبار اشتهار فتوى العامة فيه .
وثالثا : إنه قد يكون صدور الدليل المتضمن لهذا الأسلوب على أساس عدم وجود دليل على الحكم فلا يعقل ثبوت مفاده مع وجود الدليل عليه وذلك كما في ( رفع ما لا يعلمون ) ( وكل شئ لك حلال ) .
وهكذا يتضح إنه لا تتوقف صحة استعمال هذا الأسلوب على وجود عموم أو اطلاق فلا يكون صدور الحاكم لغوا لو لم يكن هناك دليل محكوم في رتبة سابقة - على ما هو المعروف منهم بين الاعلام - .
نعم هنا نكتة أخرى هي أن رد الارتكاز الذهني - ولو بنحو غير صريح - يستبطن نفي ما يكون حجة على هذا الارتكاز لدى المخاطب - بما في ذلك العموم والاطلاق - فيما إذا كان المتكلم مطلعا عليه فيكون تحديد ذلك ملحوظا بنحو غير مباشر في لسان التنزيل ، إلا إن هذا اللحاظ غير المباشر



[1] الطلاق 65 / 1 .
[2] الطلاق 65 / 2 .

253

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست