responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : ان الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على أدلة الاحكام الأولية < / فهرس الموضوعات > بذلك تنبههم لهذا النحو من الجمع العرفي ولا شهادة في عدم الاعتراض بنفسه على اختصاص الضرر المنفي بما كان طارئا .
وربما كان مقصوده بهذا الكلام ما يأتي في الوجه الثالث .
الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين :
الأول : إن مورد هذه الكبرى في قضية سمرة إنما كان هو الضرر الطارئ لان ملكية النخلة في ملك الغير تستتبع حق الاستطراق إليها متى شاء مالكها ، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قضى في رجل باع نخله واستثنى نخلة فقضى له ( بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ) ( 9 ) إلا أن عموم هذا الحق في مورد قضية سمرة للدخول بدون الاستئذان كان ضررا على الأنصاري ، لان البستان - الذي كانت فيه النخلة - كان محل سكناه وسكن أهله ، فكان الدخول بدون استئذان موجبا لهتك حرمتهم . وعلى هذا : فالضرر الطارئ هو القدر المتيقن من مفاد الحديث لكونه موردا لالقائه في جهته .
والجهة الأخرى : إن الأحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات أحكام الاسلام وحيث إن الصحابة كانوا حديثي عهد بالاسلام فكانوا يحسون بثقل ذلك ومشقته ، ولم ينقل عن أحد منهم تصور شمول الحديث لهذه الأحكام ، فكان ذلك قرينة متصلة للكلام على أن المنفي شرعا إنما هو خصوص الضرر الطارئ فلا ينعقد له ظهور في العموم .
التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على أدلة الأحكام الأولية .
وقد ذكر في ذلك وجوه كثيرة إلا أن المشهور بين المحققين أنه على نحو الحكومة التضييقية وهو الصحيح ، وحيث شاع لديهم التعرض لحقيقة


( 1 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود 18 / 91 / ح 23219 .

232

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست