بالمخصصات فهذا قرينة واضحة على أن المعني بها التوافق الروحي . وقد ورد إعمال هذا المنهج في بعض الأخبار ، وهو قرينة على إرادة التوافق الروحي في الأخبار السابقة : ( منها ) : ما عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا حدثتكم بشئ فاسألوني من كتاب الله ، ثم قال في بعض حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال . فقيل له : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أين هذا من كتاب الله ؟ فقال : إن الله عز وجل يقول ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) [1] وقال : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) [2] وقال : ( لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) [3] . [4] ( ومنها ) : ما في صحيحة الفضل بن العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ، قلت : لم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها ) [5] فإن السؤال سواء كان عن سبب الحكم ثبوتا أو عن دليله إثباتا لا يكون الجواب عنه بذلك إلا من باب الاستئناس ، باعتبار أن الامر بقتلها يدل على مدى مبغوضيتها شرعا فيسانخ ذلك مع الحكم بالغسل أو الصب ، إلى غير ذلك . وعلى ضوء ما ذكرنا فلا بد في المقام من تحقيق مضمون حديث ( لا
[1] النساء : 4 / 114 . [2] النساء : 4 / 5 . [3] المائدة : 5 / 101 . [4] الكافي - الأصول - باب الرد إلى الكتاب والسنة - الحديث 5 : 48 - 49 . [5] جامع الأحاديث - كتاب الطهارة - أبواب النجاسات - ج 2 : 105 / 1439 .