responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 191


< فهرس الموضوعات > أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقف على أمران < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه < / فهرس الموضوعات > تماما على ما اتضح من الأبحاث السابقة ، فإنهما يتفقان في المعنى من جهة المادة لكن يختلفان من جهة الهيئة لان ( الضرر ) اسم مصدر من الثلاثي المجرد و ( الضرار ) مصدر من باب المفاعلة من الثلاثي المزيد فيه وقد تقدم تحقيق معناهما .
وأما النقطة الثانية : فلان تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقف على أمرين :
الأول : أن يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر ، إذ لو أريد به نفس معناه لم يتم هذا الوجه لأنه إن كان معنى اسم مصدري - كما هو الصحيح في كلمة ( الضرر ) - فإنه لا معنى لنفي حكمه ، لأنه لا حكم له والحرمة والضمان إنما هما من آثار المعنى المصدري على ما هو واضح ، وإن كان معنى مصدريا كما هو الصحيح في كلمة الضرار ، فإنه وإن كان له حكم كالحرمة والضمان إلا إن نفيهما ليس بمقصود ولا معقول كما تنبه له هو ( قده ) .
والثاني : أن يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه صحيحا وإن كان الموضوع متعلقا للحكم لا موضوعا له بالمعنى المصطلح وهو ما فرض وجوده ورتب عليه الحكم ك‌ ( المستطيع ) في قوله ( يجب الحج على المستطيع ) .
لكن لا يتم شئ من هذين الامرين .
أما الأول : فلان قصد العمل المضر من الضرر إما بنحو المرآتية أو بنحو آخر .
فإن كان بنحو المرآتية ، ففيه :
أولا : إن جعل العنوان مرآة للمعنون هو خلاف الظاهر ، لان ظاهر الكلام هو إن ما أخذ مرتبطا بالحكم في القضية اللفظية بنفسه مرتبط معه في القضية اللبية . وبهذا يفقد هذا التفسير ما جعله ميزة له في النقطة الثالثة من

191

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست