< فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافا إلى ما عرفت ) الثابت من صدور هذا الحديث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرد على هذا الوجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا : انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على أن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة : انك رجل مضار ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرد على هذا الوجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان < / فهرس الموضوعات > عرفت مقتضاها في كل من الجملتين . الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافا إلى ما عرفت من إن الثابت من صدور هذا الحديث الشريف إنما هو ما كان في قضية سمرة بن جندب وأنه ثبت فيها ( لا ضرر ولا ضرار على مؤمن ) ولا شك إن اللفظ بهذه الزيادة ظاهر في النهي ) [1] . ( ويلاحظ عليه ) أولا : إن هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان عن زرارة وهي ليست بحجة وعلى تقدير حجيتها فإن موثقة ابن بكير - التي تنقل نفس القضية عن زرارة دون تلك الزيادة - مقدمة عليها على ما مر تحقيقه في البحث عن متن الحديث في الفصل الأول . وثانيا : إنه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فإنا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب إلى الحكم الضرري إذ يمكن نفي ذلك بالنسبة إلى المؤمن . الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على إن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن - كما في رواية ابن مسكان عن زرارة - إنما هو بمنزلة صغرى وكبرى ، فلو أريد التحريم كان معناه إنك رجل مضار والمضارة حرام وهو المناسب لتلك الصغرى ، لكن لو أريد غيره مما يقولون صار معناه إنك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفي أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر ، ولا أظن بالاذهان المستقيمة ارتضاءه ) [2] . ويرد عليه أولا : إن القول المذكور لم يتضمنه إلا رواية ابن مسكان . وقد سبق عدم اعتبارها في الفصل الأول .
[1] نفس المصدر ص 41 . [2] رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة : 41 - 42 .