في الحديث عنوان ثانوي متولد من الحكم ، ونسبته إليه نسبة السبب التوليدي إلى مسببه ، كالقتل إلى قطع الرقبة والاحراق إلى الالقاء في النار والايلام إلى الضرب ونحو ذلك . واطلاق العناوين التوليدية على أسبابها شائع متعارف لا يحتاج إلى أية عناية فيكون مجازا والمقام من هذا القبيل ، فيكون المراد من نفي الضرر نفي سببه المتحد معه وهو الحكم ، والفرق بين هذا المسلك ومسلكنا أننا نرى أن المنفي هو التسبيب للضرر ولازمه نفي الحكم الضرري بينما هذا المسلك يرى أن المنفي مباشرة هو الحكم الضرري . ( إن قيل ) : إنه يعتبر في العنوان التوليدي عدم تخلل إرادة من فاعل مختار بينه وبين السبب كعدم تخللها بين الالقاء والاحراق ، والمقام ليس من هذا القبيل في مثل إيجاد الوضوء والحج الضرريين ، لان الحكم فعل للشارع والضرر إنما يترتب على امتثال العبد بإرادته واختياره ، فكيف يحمل الضرر على الحكم . ( قيل ) : إن إرادة العبد في عين كونها اختيارية مقهورة لإرادة الله سبحانه ، لان العبد ملزم عقلا ومجبور شرعا بالامتثال ، فالعلة التامة لوقوع المتوضئ أو الشريك أو الجار في الضرر هي الجعل الشرعي . ولكن هذا التقريب ضعيف : أولا : لان الاشكال المطروح لا واقع له ، فإن المقام ليس من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية ، ومجرد كون إرادة العبد مقهورة لإرادة المولى لا يجعله من قبيلها موضوعا ولا يلحقه بها حكما ، مضافا إلى أن ذلك إنما يتأتى في إرادة العبد المطيع دون العاصي كما اعترف به ومن المعلوم أن الأحكام لا تختص بالمطيعين دون العصاة . وثانيا : إن الضرر المترتب على العمل لا يترتب عليه دائما مباشرة ،