responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 148


ليس ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية حتى يرجع نفيها إلى فصلها عن آثارها ويندرج في الموضع الثاني ، ولا هو حصة من موضوع ذي حكم شرعي . أو متعلق للوجوب أو للحرمة حتى يراد نفي الحكم المترتب على الطبيعي فيندرج في أحد المواضع المتوسطة الباقية ، فلا محالة يدور الامر فيه بين احتمالين :
أ - أن يكون ماهية مرغوبا إليها لانسجامها مع القوى الشهوية أو الغضبية - من قبيل الموضع الأول - فيكون مفاد نفيه حينئذ التسبيب إلى عدم تحققه بتحريمه والمنع عن إيجاده خارجا ، فيصح حمل النفي في الحديث حينئذ على النهي كما هو مؤدى بعض المسالك في المقام .
ب - أن يكون ماهية مرغوبا عنها ، لكن النفي لرفع توهم تسبيب الشارع إليه بإلزامه به بما يوجب الضيق والضرر للمكلف ، فيندرج في المورد السادس وبكون مفاد نفيه نفي التسبيب إلى الضرر ، بجعل حكم ضرري نظير ( لا حرج ) كما نسب إلى المشهور .
2 - الثاني : إن هذين الاحتمالين يتفرعان على كون معنى هيئة ( الضرر ) معنى مصدريا محتويا للنسبة الصدورية إلى الفاعل - أي الضار - كالاضرار والضرار ، أو معنى اسم مصدري خال عن هذه النسبة كالضيق والحرج والمنقصة .
فعلى الأول : يمثل الضرر كالاضرار طبيعة موافقة للقوى النفسية للانسان - كالغضب والحقد وحب الايذاء ونحوها - التي يلجأ إليها الانسان كثيرا إرضاء لنفسه . وحينئذ يكون مفاد لا ضرر تحريمه وتشريع ما يمنعه خارجا .
وعلى الثاني : يكون الضرر بمعنى المنقصة الواردة على المتضرر ، وهو أمر لا يتحمله الانسان بطبعه بل هو مكروه له أشد الكراهة ، وإنما يتحمله

148

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست