ليس ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية حتى يرجع نفيها إلى فصلها عن آثارها ويندرج في الموضع الثاني ، ولا هو حصة من موضوع ذي حكم شرعي . أو متعلق للوجوب أو للحرمة حتى يراد نفي الحكم المترتب على الطبيعي فيندرج في أحد المواضع المتوسطة الباقية ، فلا محالة يدور الامر فيه بين احتمالين : أ - أن يكون ماهية مرغوبا إليها لانسجامها مع القوى الشهوية أو الغضبية - من قبيل الموضع الأول - فيكون مفاد نفيه حينئذ التسبيب إلى عدم تحققه بتحريمه والمنع عن إيجاده خارجا ، فيصح حمل النفي في الحديث حينئذ على النهي كما هو مؤدى بعض المسالك في المقام . ب - أن يكون ماهية مرغوبا عنها ، لكن النفي لرفع توهم تسبيب الشارع إليه بإلزامه به بما يوجب الضيق والضرر للمكلف ، فيندرج في المورد السادس وبكون مفاد نفيه نفي التسبيب إلى الضرر ، بجعل حكم ضرري نظير ( لا حرج ) كما نسب إلى المشهور . 2 - الثاني : إن هذين الاحتمالين يتفرعان على كون معنى هيئة ( الضرر ) معنى مصدريا محتويا للنسبة الصدورية إلى الفاعل - أي الضار - كالاضرار والضرار ، أو معنى اسم مصدري خال عن هذه النسبة كالضيق والحرج والمنقصة . فعلى الأول : يمثل الضرر كالاضرار طبيعة موافقة للقوى النفسية للانسان - كالغضب والحقد وحب الايذاء ونحوها - التي يلجأ إليها الانسان كثيرا إرضاء لنفسه . وحينئذ يكون مفاد لا ضرر تحريمه وتشريع ما يمنعه خارجا . وعلى الثاني : يكون الضرر بمعنى المنقصة الواردة على المتضرر ، وهو أمر لا يتحمله الانسان بطبعه بل هو مكروه له أشد الكراهة ، وإنما يتحمله