واحتواء الصيغة لهذا المحتوى لم يكن لمجرد خصوصية الصيغة إذ هي لا تدل إلا على البعث أو الزجر اللزومي ، وهذا المقدار ينحفظ في ظل محتويات أخرى من قبيل الارشاد ونحوه مما يأتي ، وإنما تعين مدلول الوعيد بدلالة الاقتضاء بعد أن امتنع فرض محتوى آخر للصيغة لعدم وجود مبادئه في الجهات المكتنفة بها . وتوضيح ذلك : إن مدلول الصيغة - من البعث أو الزجر - لا معنى لاعتباره بما هو هو مجردا عن أي معنى أو اعتبار آخر ، لأنه لا يكون بذلك مثار أثر خارجا أو عقلاء ، فلا بد له من محتوى مسانخ له كامن فيما وراء اللفظ يكون سببا للأثر العقلائي ، وما يكون محتوى للكلام على قسمين : أ - ما يتوقف على مبادئ مسبقة غير موجودة ولا قابلة للاعتبار في متعلق الصيغة ( ومثال ذلك ) رفع توهم الحكم السابق - كما يراد ذلك في الامر بعد توهم الحظر - فإنه يتوقف على فرض توهم خارجي للحظر . ومنه الارشاد إلى عدم ترتب الأثر المطلوب على الشئ حيث يكون للشئ أثر اعتباري بطبيعته ، وهذا يتوقف على فرض أثر اعتباري ثابت للشئ مسبقا ، إلى غير ذلك من المحتويات الآتية . ب - ما يكون أمرا اعتباريا لا بد من جعله من قبل الشارع وهو الوعيد على الترك المقوم للوجوب أو الوعيد على الفعل المقوم للحرمة . وعلى هذا فحيث لم يتواجد في هذا الموضع شئ من العوامل النفسية وغيرها مما يندرج في القسم الأول ليتفاعل معه المعنى حسب الفرض ، فيتعين كون المحتوى هو القسم الثاني تصحيحا لاعتبار البعث والزجر من الحكيم . وعلى هذا الأساس يستفاد الحكم المولوي من البعث والزجر . وبذلك يتضح إنه لا يتجه ما اشتهر في كلمات الأصوليين من إن