< فهرس الموضوعات > الأول : تحريم الاضرار تحريما مولويا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هناك وجهين لتوضيح ذلك : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي < / فهرس الموضوعات > ضرر ) ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من نفي التسبيب إلى الضرر بجعل الحكم الضرري . وأما القسم الثاني منه - وهو ( لا ضرار ) - فإن معناه التسبيب إلى نفي الاضرار ، وذلك يحتوي على تشريعين : الأول : تحريم الاضرار تحريما مولويا تكليفيا . والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم . وبذلك يحتوي الحديث على مفادين : 1 - الدلالة على النهي عن الاضرار . 2 - والدلالة على نفي الحكم الضرري . ومضافا لذلك دلالته بناء ( على المختار ) على تشريع وسائل اجرائية للمنع عن الاضرار خارجا ، وهذا المفاد استفدناه من الجملة الثانية وبعض الأعاظم استفاده من الجملة الأولى بجعل النهي المستفاد منها نهيا سلطانيا وهو مناقش مبنى وبناء كما سيتضح في موضعه إن شاء الله . ولتوضيح استفادة ذلك من الحديث على المنهج المختار نتعرض لبيان ذلك في ضمن وجهين إجمالي وتفصيلي : أما الوجه الاجمالي : فهو إن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي بالنسبة إليها ، يستعمل في مقامات مختلفة كإفادة التحريم المولوي أو الارشادي أو بيان عدم الحكم المتوهم وما إلى ذلك . ولكن استفادة كل معنى من هذه المعاني من الكلام رهين بنوع الموضوع ، وبمجموع الملابسات المتعلقة به . وملاحظة هذه الجهات تقضي في الفقرتين بالمعنى الذي ذكرناه لهما . أما الفقرة الأولى : - وهي ( لا ضرر ) - فلان الضرر معنى اسم مصدري يعبر عن المنقصة النازلة بالمتضرر ، من دون احتواء نسبة صدورية كالاضرار