وقوله تعالى : ( واشهدوا إذا تبايعتم * ولا يضار كاتب ولا شهيد ) [1] . وقوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس * فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار * وصية من الله ) [2] . وقوله تعالى : ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ) [3] . وقوله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) [4] ، وقوله صلى الله عليه وآله مخاطبا لسمرة - كما في خبر أبي عبيدة - ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، وقوله عليه السلام في حديث عتق بعض الشركاء حصة من العبد ( وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر ) إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلاحظ في شئ منها تمثل معنى المشاركة . ولكن ربما يحاول تأويل بعض هذه الموارد تحقيقا لمعنى المشاركة فيها فيقال مثلا في جملة منها : إن المشاركة إنما هو بلحاظ إن الاضرار بالغير يستتبع الضرر على النفس ضررا اجتماعيا أو أخرويا فيتحقق معنى المفاعلة ، أو يقال - في مورد قضية سمرة - إن العناية الموجبة لاستعمال هذا الباب فيه هو إصرار سمرة على الاضرار بالأنصاري ، فكأن إصراره على الاضرار صار بمنزلة صدور الفعل بين الاثنين منه فإضراره بمنزلة إضرارين ، أو يقال فيه أيضا : إن الرجل الأنصاري وإن كان لم يضر سمرة حقيقة إلا أن منعه إياه عن الدخول إلى نخلته كان مضرا به في نظره ، إلى غير ذلك من
[1] سورة البقرة 2 / 282 . [2] سورة النساء 4 / 12 . [3] سورة التوبة 9 / 107 . [4] سورة الطلاق 65 / 6 .