responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 342


صور سبع :
الأولى : لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام ، أو أخذه ورده إلى مالكه . الثانية : لو انتزع الصيد من يد [1] المحرم ، أو من محل أخذه من الحرم [2] .
الثالثة : لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة .
الرابعة : لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها .
الخامسة : لو خاص الصيد من جارح ليداويه ، أو من شبكة في الحرم .
السادسة : لو تلاعب الصبيان بالجوز ، فصار في يد أحدهما جوز الآخر ، وعلم به الولي ، فإنه يجب عليه رده على [3] ولي الآخر .
ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله . ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيما عليه ، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة . وكذا الكلام في البيض .
ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن الصبي المأخوذ من البالغ ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان ، لتسليطه على إتلافه .
السابعة : لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل هو أمانة شرعية حتى يباع ؟ قوى بعض الأصحاب [4] : الضمان .



[1] زيادة من ( ح ) و ( أ ) .
[2] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : المحرم .
[3] في ( أ ) : إلى .
[4] انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 109 .

342

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست