نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 262
النسئ [1] متوسطة بين مشترى [2] وتوت . الثالث : أن الإضافة تكفي فيها أدنى ملابسة كقوله تعالى : ( ولا نكتم شهادة الله ) [3] أضيفت الشهادة إليه ، لأنه شرعها ، لا لأنه شاهد أو مشهود عليه . وكذلك ( دين الله ) [4] و ( فنفخنا فيه من روحنا ) [5] ، ( ولله على الناس حج البيت ) [6] . ومنه : قول أحد حاملي الخشبة : خذ طرفك . وقال الشاعر : إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة [7] لأنها كانت تقوم إلى عملها وقت طلوعه . فالقدر المشترك بين هذه الإضافات المختلفة المعاني هو أدنى ملابسة ، كما قاله صاحب المفصل [8] . إذا تقرر ذلك : فهذه القبلات أو البعدات المضاف بعضها إلى
[1] في ( ك ) : البتي ، وفي ( ح ) : الشتاء . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 1 / 65 . [2] في الفروق : 1 / 65 : مسرى . [3] المائدة : 106 . [4] آل عمران : 83 ، والنور : 2 . [5] التحريم : 12 . [6] آل عمران : 97 . [7] هذا البيت أورده الزمخشري في كتابه / المفصل : 90 . وقال النعساني في / المفضل شرح أبيات المفصل ، المطبوع بهامش المفصل : لم أر من ذكر قائله ، وتمامه : سهيل أذاعت غزلها في القرائب [8] انظر : الزمخشري / المفصل : 90 .
262
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 262