نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240
ومثل : ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم . . ) [1] وذكر الغراب منها . وفي حديث آخر : تقييد الغراب بالأبقع [2] . ومن أمثلة اتحادهما وهما نفيان ، قوله صلى الله عليه وآله : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) [3] مع قوله في الحديث الآخر : ( إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز ) [4] . الثالث : أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة ، مع تقييدها في القتل بالايمان . الرابع : أن يتحد السبب ويختلف الحكم ، ففي الثبوت مثل : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) [5] مع قوله تعالى في آية الوضوء : ( وأيديكم إلى المرافق ) [6] فان السبب فيهما واحد ، وهو التطهير للصلاة بعد الحدث ، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر .
[1] انظر : مسند أحمد : 6 / 122 ، من حديث عائشة . [2] انظر : سنن ابن ماجة : 2 / 1031 ، باب 91 من كتاب المناسك ، حديث : 3087 ، ومسند أحمد : 6 / 97 من حديث عائشة . [3] صحيح مسلم : 3 / 1208 ، باب 14 من كتاب المساقاة ، حديث : 75 . [4] رواه مسلم بلفظ : ( ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد ) . صحيح مسلم : 3 / 1209 ، باب 14 من كتاب المساقاة ، حديث : 76 . [5] النساء : 43 . [6] المائدة : 6 .
240
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240