responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240


ومثل : ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم . . ) [1] وذكر الغراب منها . وفي حديث آخر : تقييد الغراب بالأبقع [2] .
ومن أمثلة اتحادهما وهما نفيان ، قوله صلى الله عليه وآله :
( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) [3] مع قوله في الحديث الآخر : ( إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز ) [4] .
الثالث : أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة ، مع تقييدها في القتل بالايمان .
الرابع : أن يتحد السبب ويختلف الحكم ، ففي الثبوت مثل :
( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) [5] مع قوله تعالى في آية الوضوء :
( وأيديكم إلى المرافق ) [6] فان السبب فيهما واحد ، وهو التطهير للصلاة بعد الحدث ، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر .



[1] انظر : مسند أحمد : 6 / 122 ، من حديث عائشة .
[2] انظر : سنن ابن ماجة : 2 / 1031 ، باب 91 من كتاب المناسك ، حديث : 3087 ، ومسند أحمد : 6 / 97 من حديث عائشة .
[3] صحيح مسلم : 3 / 1208 ، باب 14 من كتاب المساقاة ، حديث : 75 .
[4] رواه مسلم بلفظ : ( ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد ) . صحيح مسلم : 3 / 1209 ، باب 14 من كتاب المساقاة ، حديث : 76 .
[5] النساء : 43 .
[6] المائدة : 6 .

240

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست