responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 226


ومنها : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين [1] .
ومنها : كل معصية توجب في جنسها حدا [2] .
وهذا الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة : الأديان ، والنفوس ، والعقول ، والأنساب ، والأموال .
فمصلحة الدين ( منها ) ما يتعلق بالاعتقاد ، وهو إما كفر ، وهو الشرك بالله ، أوليس بكفر ، وهو ترك السنة ، إذا لم ينته إلى الكفر ، وتدخل فيه مقالات المبتدعة من الأمة كالمرجئة ، والخوارج ، والمجسمة . وقد يكون الاعتقاد في نفسه خطأ وإن لم يسم كفرا ولا بدعة ، كالامن من مكر الله ، واليأس من روح الله . ويدخل فيه كل ما أشبهه كالسخط بقضاء الله ، والاعتراض في قدره .
وقد يكون من أفعال القلوب المتعدية ، كالكبر ، والمكر ، والحسد ، والغل للمؤمنين .
ومن مصالح الدين ما يتعلق بالبدن ، إما قاصرا ، كالالحاد في الحرم ، فيدخل فيه شبهه كإخافة المدينة الشريفة ، والالحاد فيها ، والكذب على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام .
وإما متعديا ، وقد نص منها على النميمة ، والسحر ، والفرار [3] من الزحف ، ونكث الصفقة ، لان ضرره متعد .
وأما مصلحة النفس ، فكالقتل بغير حق . وتدخل فيه جناية الطرف .



[1] انظر : الجويني / الارشاد : 392 .
[2] ذكره ابن حجر في / الزواجر : 1 / 5 .
[3] في ( م ) و ( أ ) : والتولي .

226

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست