نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 222
< فهرس الموضوعات > تنبيه : كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنبيه آخر : هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد من الاستفاضة ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 66 ) : يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع < / فهرس الموضوعات > تنبيه كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه ، ومالا فلا . وخرج عن ذلك : الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك ، وإن جوزناه فلا خروج . تنبيه آخر إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها ، وإلا فقيه نظر . وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح ( 1 ) مع أنه من الاستفاضة . وقد يفرق : بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس ، لان نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه ، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم ، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم ، فاعتبر فيها العلم القطعي . قاعدة [ 66 ] يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع . وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم ، إما بمجرد القرائن ، أو بها وبالاخبار . ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لاغير ، كالقبول من المميز في الهدية ، وفتح الباب ، واللوث ، وجواز
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 44 .
222
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 222