responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > تنبيه : كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنبيه آخر : هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد من الاستفاضة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 66 ) : يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع < / فهرس الموضوعات > تنبيه كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه ، ومالا فلا . وخرج عن ذلك : الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك ، وإن جوزناه فلا خروج .
تنبيه آخر إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها ، وإلا فقيه نظر . وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح ( 1 ) مع أنه من الاستفاضة .
وقد يفرق : بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس ، لان نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه ، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم ، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم ، فاعتبر فيها العلم القطعي .
قاعدة [ 66 ] يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع .
وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم ، إما بمجرد القرائن ، أو بها وبالاخبار . ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لاغير ، كالقبول من المميز في الهدية ، وفتح الباب ، واللوث ، وجواز


( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 44 .

222

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست