responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 62 ) : ما فعله النبي ( ص ) ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فهو على الامام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة : هل أن فعله ( ص ) الذي لم يعلم وجوبه ، وظهر فيه قصد القربة يدل على الوجوب أم الندب ؟
< / فهرس الموضوعات > قاعدة [ 62 ] ما فعله عليه السلام ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر أنه على الامام ، كما كان عليه السلام يقضي الديون عن الموتى ، لكونه ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ( 1 ) وهذا حاصل في الامام ، والمروي عن أهل البيت عليهم السلام : أن على الامام أن يقضي عنه ( 2 ) .
ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله أهل خيبر على الذمة قال : ( أقركم ما أقركم الله ) ( 3 ) فيجوز ذلك أيضا للامام .
وقيل ( 4 ) : بالمنع ، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الامام .
مسألة كل فعل ظهر فيه قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب ؟ خلاف ( 5 ) . وذلك في مواضع :


( 1 ) الأحزاب : 6 . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 13 / 91 ، باب 9 من أبواب الدين والقرض ، حديث : 1 - 2 . ( 3 ) انظر : مالك بن انس / الموطأ : 2 / 97 ، حديث : 1 ، من كتاب المساقاة ، وصحيح البخاري : 3 / 119 ، حديث : 14 من كتاب الشروط ( باختلاف بسيط ) . ( 4 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 260 . ( 5 ) انظر : العلامة الحلي / نهاية الأصول : مبحث التأسي - في الفعل - في بيان أن فعله هل يدل على حكم في حقنا أم لا ؟ ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 887 ) ، والبيضاوي / منهاج الأصول : 61 ، والأسنوي / نهاية السئول : 2 / 172 ، ، والسيد المرتضى / الذريعة في أصول الشريعة : 263 ( مخلوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 943 ) .

213

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست