نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 124
وهذه القاعدة تعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة قي المخمصة ، ومخالفة الحق للتقية قولا وفعلا ، لا اعتقادا ، عند الخوف على النفس أو البضع ، أو المال ، أو القريب ، أو بعض المؤمنين ، كما قال الله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ) [1] . بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية . والأقرب أنه غير واجب هنا لما في قتله من اعزاز الاسلام ، وتوطئة عقائد [2] العوام . ومن هذه [3] القاعدة : شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء ، أو الشين ، أو تلف حيوانه أو ماله . ومنها : إبدال القيام عند التعذر في الفريضة ، ومطلقا في النافلة ، وصلاة الاحتياط غالبا . ومنها : قصر الصلاة والصوم ، وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه . ومنها : المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه . ومن ثم أبيع الفطر جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم [4] . وكل ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها [5] إلى النفس . ومن الرخص ما يخص ، كرخص السفر ، والمرض ، والاكراه ، والتقية . ومنها ما يعم ، كالقعود في النافلة . وإباحة الميتة عند المخمصة
[1] آل عمران : 28 [2] في ( ك ) : قواعد . [3] زيادة من ( أ ) . [4] انظر : القرافي / الفروق : 2 / 187 . [5] في ( أ ) و ( م ) : وتحسينها .
124
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 124