responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124


وهذه القاعدة تعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة قي المخمصة ، ومخالفة الحق للتقية قولا وفعلا ، لا اعتقادا ، عند الخوف على النفس أو البضع ، أو المال ، أو القريب ، أو بعض المؤمنين ، كما قال الله تعالى :
( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ) [1] . بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية . والأقرب أنه غير واجب هنا لما في قتله من اعزاز الاسلام ، وتوطئة عقائد [2] العوام .
ومن هذه [3] القاعدة : شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء ، أو الشين ، أو تلف حيوانه أو ماله .
ومنها : إبدال القيام عند التعذر في الفريضة ، ومطلقا في النافلة ، وصلاة الاحتياط غالبا .
ومنها : قصر الصلاة والصوم ، وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه .
ومنها : المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه . ومن ثم أبيع الفطر جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم [4] . وكل ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها [5] إلى النفس .
ومن الرخص ما يخص ، كرخص السفر ، والمرض ، والاكراه ، والتقية . ومنها ما يعم ، كالقعود في النافلة . وإباحة الميتة عند المخمصة



[1] آل عمران : 28
[2] في ( ك ) : قواعد .
[3] زيادة من ( أ ) .
[4] انظر : القرافي / الفروق : 2 / 187 .
[5] في ( أ ) و ( م ) : وتحسينها .

124

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست