responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112


وأجاب المرتضى أيضا بأجوبة [1] :
منها : أن النية لا يراد بها التي مع العمل ، والمفضل عليه هو العمل الخالي من النية .
وهذا الجواب يرد عليه النقض السالف . مع أنه قد ذكره ، كما حكيناه عنه .
ومنها : أن لفظة ( خير ) ليست التي بمعنى ( أفعل ) التفضيل ، بل هي الموضوعة لما فيه منفعة ، ويكون معنى الكلام : أن نية المؤمن خير من جملة الخير من أعماله ، حتى لا يقدر مقدر : أن النية لا يدخلها الخير والشر كما يدخل ذلك في الاعمال . وحكى عن بعض الوزراء استحسانه ، لأنه لا يرد عليه شئ من الاعتراضات .
ومنها : أن لفظة ( أفعل ) التفضيل قد يكون مجردة عن الترجيح كما في قوله تعالى : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) [2] . وقول المتنبي [3] :
أبعد بعدت بياضا لا بياض له * لانت أسود في عيني من الظلم قال ابن جني [4] : أراد أنك أسود من جملة الظلم ، كما يقال :
حر من أحرار ، ولئيم من لئام ، فيكون الكلام قد تم عند قوله ( لانت أسود ) . ومثله قول الآخر :
وأبيض من ماء الحديد كأنه * شهاب بدا والليل داج عساكره [5]



[1] انظر : أمالي المرتضى : 2 / 315 - 318 .
[2] الاسراء : 72 .
[3] ديوانه بشرح البرقوقي : 4 / 195 .
[4] انظر : أمالي المرتضى : 2 / 317 ( نقلا عنه ) .
[5] البيت في أمالي المرتضى ، وفي شرح العكبري لبيت المتنبي أورد من غير عزو . انظر : أمالي المرتضى : 1 / 93 ( المتن والهامش ) .

112

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست