responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76


الفائدة الثانية [1] معنى الاخلاص : فعل الطاعة خالصة لله وحده وهنا غايات ثمان :
الأولى : الرياء ، ولا ريب في [2] أنه يخل بالاخلاص . ويتحقق الرياء بقصد مدح الرائي ، أو الانتفاع به ، أو دفع ضرره .
فان قلت : فما تقول في العبادات المشوبة بالتقية ؟
قلت : أصل العبادة واقع على وجه الاخلاص ، وما فعل منها تقية فان له اعتبارين : بالنظر إلى أصله : وهو قربة ، وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر ، وهو لازم لذلك ، فلا يقدح في اعتباره . أما لو فرض إحداثه صلاة - مثلا - تقية فإنها من باب الرياء .
الثانية : قصد الثواب ، أو الخلاص من العقاب ، أو قصدهما معا .
الثالثة : فعلها شكرا لنعم الله واستجلابا لمزيده .
الرابعة : فعلها حياء من الله تعالى .
الخامسة : فعلها حبا لله تعالى .
السادسة : فعلها تعظيما لله تعالى ومهابة وانقيادا وإجابة .
السابعة : فعلها موافقة لإرادته ، وطاعة لامره .
الثامنة : فعلها لكونه أهلا للعبادة . وهذه الغاية مجمع على كون



[1] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : فائدة ( من غير رقم ) ولعل ما أثبتناه هو الصواب ، لأنه يوافق عدد الفوائد المذكورة في هذه القاعدة ، كما أنه يوافق الترقيم الوارد في ( ك ) من الفائدة العشرين وما بعدها .
[2] زيادة من ( ك ) و ( م ) .

76

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست