نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 417
السادس : إقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج ، فيحتمل السماع ، لان اليد إنما أزيلت لعدم الحجة ، وهي قائمة الآن . ويحتمل عدمه ، لان القضاء لا ينقض إلا بقطعي . ولان الأول صار خارجا . هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بغيبتها أو غفلته عنها وشبهه . ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة ، فلو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها ، لان البينة لا توجب زوال الملك عما قبل الشهادة . واحتمل التصريح بالخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة [1] . فتحصلنا [2] منها على ثلاثة أوجه : إن صرحت بالتقدم فهي داخلة ، وإن صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وإن أطلقت وقف الحكم . قاعدة [ 154 ] اليمين إما على النفي ، وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث [3] ، وإما على الاثبات ، وهي : في اللعان ، إن جعلناه يمينا ، والقسامة من المدعي ، ومع الشاهد الواحد في موضعه ، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين الاستظهار ، ولها موارد : الميت والصبي ، والمجنون ، والغائب مع البينة . ومن صور الغيبة : ان يدعي المشتري : أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن ، ثم ظهر به عيب وأنه فسخ البيع ، ويقيم البينة على
[1] في ( أ ) : السالفة . [2] في ( ك ) و ( أ ) : فتخلصنا . [3] أي قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( . . واليمين على من أنكر ) .
417
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 417