responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 411


ذلك يمكن تقديره ، والمطلوب تقديره [1] .
وأما الزائدة : فقد تكون الزيادة مفسدة ، كقوله : لي عليه مائة درهم من ثمن خمر . وقد تكون لاغية ، كقوله . اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلته . وقد تكون مؤكدة ، كقوله : لي عليه مائة درهم من ثمن مبيع صفته كذا وكذا . وقد تسمى التي قبلها أيضا مؤكدة ، وتكون اللاغية مثل قوله : اشتريت منه في الدكان الفلاني ، أو وعليه ثوب أبيض .
وأما الناقصة : فاما في الصفة ، كقوله : لي عنده دابة ، ولم يصفها ، فيسأله الحاكم عن الصفة . ولو قال : لي عليه ألف درهم ، لم يحمل على غالب نقد البلد ، كالبيع ، لان أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد . وإما ناقصة في الشرط ، فكدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره عن وليه ، فيستفصله الحاكم . ويكفي في دعوى المهر أو استحقاق إجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه [2] . ويحتمل تقديره بالذراع أو الحد المعين . والشهادة به تابعة ، وبل أولى ، لان الشهادة أعلى شأنا من الدعوى .
قاعدة [ 151 ] كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه . وإن كان ينفع في



[1] انظر هذه الموارد وغيرها في سماع الدعوى المجهولة : السيوطي / الأشباه والنظائر : 532 .
[2] وهو رأي للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 527 - 528 .

411

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست