نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 391
لقاعدة الاستثناء ، ولو حمل على الزوج لكان إثباتا ، فيستثنى من الاثبات إثبات ، وهو خلاف القاعدة . ولان قضية العطف التشريك ، وعلى ما قلناه يشترك المعطوف والمعطوف عليه في النفي ، ولو أريد الزوج لكان إثباتا ، فلا يقع الاشتراك [1] . فان قلت : يعارض بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك بالتصريح [2][3] . وبأن قضية الأصل عدم تسلط الانسان على مال غيره [4] . قلت : الرواية لا تنهض حجة ، لعدم كونها من الصحاح ، مع إمكان الحمل : على أن للزوج أن يفعل ذلك ، لا أنه يكون تفسيرا للآية . والمال هنا وإن دخل على الزوجة بفواته نقص إلا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها ، فيجبر ذلك النقص ويزيد عليه [5] . الثامنة لا يمكن [6] عراء وطئ مباح عن مهر إلا : في تزويج عبده بأمته ،
[1] انظر هذه الأدلة في / الفروق ، للقرافي : 3 / 139 . [2] في ( أ ) و ( م ) : بالصريح . [3] روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ولي عقدة النكاح هو الزوج ) سنن الدارقطني : 3 / 279 ، باب المهر ، حديث : 128 . [4] احتج بهذين الدليلين القائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 138 . [5] انظر هذا الجواب في / الفروق : 3 / 138 . [6] في ( ح ) و ( م ) زيادة : هنا .
391
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 391