responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 391


لقاعدة الاستثناء ، ولو حمل على الزوج لكان إثباتا ، فيستثنى من الاثبات إثبات ، وهو خلاف القاعدة . ولان قضية العطف التشريك ، وعلى ما قلناه يشترك المعطوف والمعطوف عليه في النفي ، ولو أريد الزوج لكان إثباتا ، فلا يقع الاشتراك [1] .
فان قلت : يعارض بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك بالتصريح [2] [3] . وبأن قضية الأصل عدم تسلط الانسان على مال غيره [4] . قلت : الرواية لا تنهض حجة ، لعدم كونها من الصحاح ، مع إمكان الحمل : على أن للزوج أن يفعل ذلك ، لا أنه يكون تفسيرا للآية . والمال هنا وإن دخل على الزوجة بفواته نقص إلا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها ، فيجبر ذلك النقص ويزيد عليه [5] .
الثامنة لا يمكن [6] عراء وطئ مباح عن مهر إلا : في تزويج عبده بأمته ،



[1] انظر هذه الأدلة في / الفروق ، للقرافي : 3 / 139 .
[2] في ( أ ) و ( م ) : بالصريح .
[3] روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ولي عقدة النكاح هو الزوج ) سنن الدارقطني : 3 / 279 ، باب المهر ، حديث : 128 .
[4] احتج بهذين الدليلين القائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 138 .
[5] انظر هذا الجواب في / الفروق : 3 / 138 .
[6] في ( ح ) و ( م ) زيادة : هنا .

391

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست