نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 383
وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق ، وفي المساجد ، وبحضور الناس . ولقائل أن يقول : قد عد في الواجب وطئ المولي والمظاهر فكيف عد في الحرام ؟ قلت : أما في المظاهر فالامر ظاهر ، لاختلاف الاعتبار ، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده . وأما في المولي ، فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ، ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة . وتنجبر الحرمة بالكفارة ، واليه الإشارة بقوله تعالى : ( فان فاؤا فان الله غفور رحيم ) [1] . الخامسة تترتب على البكارة والثيبوبة أحكام : كالولاية ، وكاستحباب تزويج البكر ، والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها ، والوصية بجارية بكر ، والوكالة في شراء بكر ، والتفرقة في تخصيص القسم بثلاث وسبع ، واشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد . ونطلق الثيبوبة أيضا على الاحصان المعتبر في الرجم . وتزول البكارة أو تحصل الثيبوبة : بالوطئ ، والجنابة ، والطفرة ، والوثبة ، والمرض ، وقد تزول بالتعنيس [2] .
[1] البقرة : 226 . [2] عنست الجارية تعنس : إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الابكار . انظر : الجوهري / الصحاح 2 / 950 ، مادة ( عنس ) . ( الطبعة المحققة ، طبع دار الكتاب العربي بمصر ) .
383
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 383