نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 318
وليس منه : طلب التزكية فيمن زكي أولا ، وإن طالت المدة . قاعدة [ 111 ] كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس كالقبلة ، وطهارة الاناء ، والثوب ، لا يأتم أحدهما بصاحبه [1] . وإن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة ، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم ، ومن مس الفرج ، والتحريم ( بأكبر ) معرفا [2] ، واسقاط السورة ، والاجتزاء بالذكر المطلق ، ووجوب القنوت ، وتكبيرات الركوع والسجود ، لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه . وربما قيل [3] : بالصحة . وفرق بينهما : بأن الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا فهو اجماعي في البطلان ، بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي ، بل يجوز كون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور . ويشكل : بأن الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالاجماع ليس بحاصل إلا بعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه . وقيل [4] في الفرق : إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام ، لكثرة المخالفة في الفروع ، بخلاف مسألة الأواني ، والقبلة ، فإنها نادرة .
[1] في ( ح ) : بالآخر . [2] في ( م ) : مفردا . [3] انظر : القرافي / الفروق : 2 / 101 - 102 . [4] قاله عز الدين بن عبد السلام . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 100 .
318
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 318