responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318


وليس منه : طلب التزكية فيمن زكي أولا ، وإن طالت المدة .
قاعدة [ 111 ] كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس كالقبلة ، وطهارة الاناء ، والثوب ، لا يأتم أحدهما بصاحبه [1] . وإن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة ، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم ، ومن مس الفرج ، والتحريم ( بأكبر ) معرفا [2] ، واسقاط السورة ، والاجتزاء بالذكر المطلق ، ووجوب القنوت ، وتكبيرات الركوع والسجود ، لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه .
وربما قيل [3] : بالصحة . وفرق بينهما : بأن الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا فهو اجماعي في البطلان ، بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي ، بل يجوز كون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور .
ويشكل : بأن الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالاجماع ليس بحاصل إلا بعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه .
وقيل [4] في الفرق : إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام ، لكثرة المخالفة في الفروع ، بخلاف مسألة الأواني ، والقبلة ، فإنها نادرة .



[1] في ( ح ) : بالآخر .
[2] في ( م ) : مفردا .
[3] انظر : القرافي / الفروق : 2 / 101 - 102 .
[4] قاله عز الدين بن عبد السلام . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 100 .

318

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست