نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 317
وعد بعض العامة [1] مواضع مدخولة عندنا ، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب طاهر يقينا ، وفي دخول الوقت للقادر على العلم به ، وفي استقبال الحجر مع قدرته على الكعبة ، بناء منهم على كون الحجر من الكعبة غير معلوم ، إذ رووا : أنه من البيت [2] . ورووا : أنه سبع أذرع منه ، أو ست ، أو خمس [3] . ووجوب الطواف به يدرء هذه الخيالات . إلا أن يقال : الطواف يجب به تأسيا وإن لم يكن من البيت . وهو بعيد [4] . قاعدة [ 110 ] هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة ؟ فيه خلاف أصولي [5] . وفي الفروع مسائل : كطلب المتيمم عند دخول وقت الثانية ، أو عند تضيقه ، والاجتهاد في القبلة للصلاة الثانية والثالثة .
[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 203 . [2] انظر : صحيح مسلم : 2 / 973 ، باب 70 من كتاب الحج ، حديث : 405 . [3] انظر : المصدر السابق : 2 / 969 - 972 ، باب 69 من كتاب الحج ، حديث : 401 - 403 . [4] في ( ح ) : تعبد . [5] انظر : الأسنوي / نهاية السئول : 3 / 189 ، وابن الحاجب / مختصر المنتهى : 233 .
317
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 317