responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 316


وسادسها : تحري [1] الأسير والمحبوس في شهر رمضان ، فإنه يتوخى ، فان صادف أو تأخر أجزء ، ( وإلا أعاد ) [2] .
قاعدة [ 109 ] القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا .
كالمتوضئ من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم .
وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين في جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله ووقوعه [3] .
ومن قال من الأصحاب [4] بجواز تقليد المؤذن للقادر على ( العلم بالوقت ) [5] ، فهو من النادر .



[1] في ( ح ) : تحير .
[2] في ( ح ) : ولا إعادة
[3] انظر : الأسنوي / نهاية السئول : 3 / 173 ، وابن الهمام / التحرير في أصول الفقه : 528 ، والآمدي / الأحكام : 4 / 235 - 238 ، والعلامة الحلي / نهاية الأصول / مبحث الاجتهاد - في الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وآله ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : 878 ) .
[4] انظر : المحقق الحلي / المعتبر : 143 .
[5] في ( ك ) و ( م ) : الوقت .

316

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست