نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 315
قاعدة [1] [ 108 ] إذا لم يظفر [2] المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور : إحداها : أن يكون ذلك في الامارات ففيه وجهان : التوقف ، والتخيير . وقيل [3] : بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية . وثانيها : أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها ، وإلا تيمم . وثالثها : أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد . وقيل [4] : يصلي عاريا . ولا إعادة عندنا . ورابعها : أن يشك في الوقت ، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله . وخامسها : الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات : وقيل [5] : يتخير . ولا إعادة عندنا على كل حال .
[1] زيادة من ( ك ) . [2] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : يعثر . [3] انظر : الأسنوي / نهاية السئول : 3 / 133 ، والعلامة الحلي / نهاية الأصول - مبحث التعادل . ( مخلوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 878 ) . [4] انظر : ابن إدريس / السرائر : 33 . [5] انظر : ابن قدامة / المغني : 10 / 444 ، 449 - 451 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 77 ( نقلا عن ابن أبي عقيل العماني ) . وفي قول للشافعية يتخير وعليه الإعادة . انظر الشيرازي / المهذب : 1 / 68 .
315
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 315