responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 315


قاعدة [1] [ 108 ] إذا لم يظفر [2] المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور :
إحداها : أن يكون ذلك في الامارات ففيه وجهان : التوقف ، والتخيير .
وقيل [3] : بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية .
وثانيها : أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها ، وإلا تيمم .
وثالثها : أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد .
وقيل [4] : يصلي عاريا . ولا إعادة عندنا .
ورابعها : أن يشك في الوقت ، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله .
وخامسها : الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات :
وقيل [5] : يتخير . ولا إعادة عندنا على كل حال .



[1] زيادة من ( ك ) .
[2] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : يعثر .
[3] انظر : الأسنوي / نهاية السئول : 3 / 133 ، والعلامة الحلي / نهاية الأصول - مبحث التعادل . ( مخلوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 878 ) .
[4] انظر : ابن إدريس / السرائر : 33 .
[5] انظر : ابن قدامة / المغني : 10 / 444 ، 449 - 451 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 77 ( نقلا عن ابن أبي عقيل العماني ) . وفي قول للشافعية يتخير وعليه الإعادة . انظر الشيرازي / المهذب : 1 / 68 .

315

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست