نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 309
فمنها : المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي تفرض بالنسبة إلى وجوب العبادة طاهرا ، وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما حائضا . ومنها : حيض الحامل ، مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره . الأقرب الانقضاء . واشتباه موت الصيد بالجرح ، أو الماء القليل في أحد الوجهين . ونفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته ، ونفي وطئها ، فإنه يلحق به الولد ولا يثبت إحصانه ، إلا أن يتصور علوقها من مائة بغير وطئها قبلا . ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت ، حلفت ، ويجب عليه الانفاق وله التزويج بالأخت ، أو الخامسة في وجه . واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية إن [1] اعملنا فيه الأصلين المنافيين [2] ، على ما اختاره بعض الأصحاب . قاعدة [ 106 ] التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه : ويرجح الأول : اعتضاده بالأصل ، والثاني [3] : على خلاف
[1] زيادة من ( ك ) و ( م ) . [2] يقول السيوطي في نحو هذه المسألة : ( اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح ، لها حكم الأحرار في الطلاق ، وحكم الإماء في عدة الوفاة ) . الأشباه والنظائر : 566 . [3] في ( أ ) زيادة : كونه .
309
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 309