responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 309


فمنها : المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي تفرض بالنسبة إلى وجوب العبادة طاهرا ، وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما حائضا .
ومنها : حيض الحامل ، مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره . الأقرب الانقضاء .
واشتباه موت الصيد بالجرح ، أو الماء القليل في أحد الوجهين .
ونفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته ، ونفي وطئها ، فإنه يلحق به الولد ولا يثبت إحصانه ، إلا أن يتصور علوقها من مائة بغير وطئها قبلا .
ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت ، حلفت ، ويجب عليه الانفاق وله التزويج بالأخت ، أو الخامسة في وجه .
واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية إن [1] اعملنا فيه الأصلين المنافيين [2] ، على ما اختاره بعض الأصحاب .
قاعدة [ 106 ] التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه :
ويرجح الأول : اعتضاده بالأصل ، والثاني [3] : على خلاف



[1] زيادة من ( ك ) و ( م ) .
[2] يقول السيوطي في نحو هذه المسألة : ( اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح ، لها حكم الأحرار في الطلاق ، وحكم الإماء في عدة الوفاة ) . الأشباه والنظائر : 566 .
[3] في ( أ ) زيادة : كونه .

309

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست