responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 288


منها : إذا كثر سهوه فحكمه عدم لالتفات ، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة ، أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لان كثرة السهو جوزت الباء على الفعل مع أن الأصل عدمه . فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته ؟ فيه أوجه ، ثالثها : الفرق بين الركن وغيره .
وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا ، فلو مسح حينئذ ففي الاجزاء احتمال .
وزعم بعض العامة [1] : أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ، إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون أصلا . ورتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس شياه ، أو عن شاة [2] .
قاعدة [ 101 ] إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه .
وهو مناط الاشكال في مواضع :
منها : ما هو داخل في القياس فذكره إلزام .
ومنها : غيره . مثاله : حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي ، أولا لنقص ، بل لحفظ المال كحجر العبد . ويتفرع عليه :
لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل ، كالصبي ، أو يصح ، كالعبد ؟
وكذا في عقد النكاح والوصية .



[1] وجه للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 5 / 397 ، والرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع : 5 / 347 - 348 .
[2] انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 146 .

288

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست