نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 288
منها : إذا كثر سهوه فحكمه عدم لالتفات ، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة ، أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لان كثرة السهو جوزت الباء على الفعل مع أن الأصل عدمه . فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته ؟ فيه أوجه ، ثالثها : الفرق بين الركن وغيره . وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا ، فلو مسح حينئذ ففي الاجزاء احتمال . وزعم بعض العامة [1] : أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ، إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون أصلا . ورتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس شياه ، أو عن شاة [2] . قاعدة [ 101 ] إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه . وهو مناط الاشكال في مواضع : منها : ما هو داخل في القياس فذكره إلزام . ومنها : غيره . مثاله : حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي ، أولا لنقص ، بل لحفظ المال كحجر العبد . ويتفرع عليه : لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل ، كالصبي ، أو يصح ، كالعبد ؟ وكذا في عقد النكاح والوصية .
[1] وجه للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 5 / 397 ، والرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع : 5 / 347 - 348 . [2] انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 146 .
288
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 288