نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 277
والمأخذ ما روي ( أن النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه حجران وروثة ، فألقى الروثة واستعمل الحجرين ) ( 1 ) . فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما . قاعدة [ 91 ] ألحق بعض العامة ( 2 ) إزالة النجاسة بالماء بالرخص ، قال : لأن الماء إن كان قليلا فالجزء الذي يلاقي النجاسة ينجس ، ثم ينجس المجاور له ، ثم المجاور حتى ينجس جميع ما في الآنية التي يصب منها ، بل كل جزء من الماء الكثير ولو كان ماء ( البحر ، فإنه منفصل ) ( 3 ) في الحقيقة ، وإن كان متصلا في الحس ، فإذا لاقته نجاسة ينجس ذلك الجزء ، فينجس ما يجاوره . وهلم جرا . وحينئذ إزالة النجاسة من باب الرخص ، والغرض بها إنما هو زوال الأعيان عن الحس . وهذا الالحاق بالطل ، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان ، وقد جعل الشارع للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير ، أو استواء السطح ، أو علو النجاسة في القليل ، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع إمارة لها ( 4 ) .
انظر : سنن ابن ماجة : 1 / 114 ، باب 16 من أبواب الطهارة ، حديث : 314 . ( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 113 ( نقلا عن جماعة من العلماء ) . ( 3 ) في ( ك ) و ( م ) : البحر منفصلا . ( 4 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 113 - 114 .
277
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 277