نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 252
الحال الحاضر لما كان الامهال يؤدي إلى هذا الاخلال . سلمنا ، لكن المراد بالأعدل ظاهرا ، وقد يسعى في تحصيل الاعدل أيضا ظاهرا ، ولو زورا ، فان العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال . فالمحذور لازم . ولان من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم ، كالشهادة على بيع معين ، فإنه يمكن أن يحضر جماعة ( فيأتي ببعضهم ) [1] ثم يسعى لاكمال الباقي . أو على إقرار ، فيسعى لسماع الاقرار ثانيا وثالثا ، وذلك ممكن في الكثرة والأعدلية . قاعدة [ 83 ] الانشاء هو : القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الامر [2] . فقولنا : ( يوجد به مدلوله ) ، احتراز من الخبر ، فإنه تقرير لا إيجاد . وقولنا : ( يوجد ) المراد به الصلاحية للايجاد ، فلو صدر الانشاء من سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه إنشاء ، لصلاحية اللفظ لذلك ، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارج . وقولنا : ( في نفس الامر ) ليخرج به العقد المكرر ، فإنه قول صالح لايجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى انشاء ، لعدم الايجاد في نفس الامر . ومن قال بالكلام النفسي ، [3] قال : إن إنشاء السبية ، والشرطية ، والمانعية ، بل الأحكام الخمسة ، قائمة بذات الله تعالى ، ثم أنه تعالى لما انزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد في الحد
[1] في ( ك ) : فيأبى بعضهم . [2] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 21 . [3] انظر المصدر السابق : 1 / 49 .
252
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 252