responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251


الثالث : رجح [1] الأصحاب [2] في بعض صور الشهادة بالأعدل ، فالأكثر ، كما في الرواية .
ومنع بعضهم [3] : الامرين .
وآخرون [4] : الترجيح بالعدد ، لان الحاكم نصب لدرء [5] الخصومة وقطع المنازعة ، فلو فتح باب الكثرة أمكن طلب الخصم الامهال ليحضر شهودا أكثر ، ولو زورا فإذا أحضر أمكن خصمه طلب مثله ، فيتمادى النزاع . بخلاف العدالة ، فان العدالة لا تستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن السعي في زيادتها [6] .
وهذا خيال واه ، لأنا نمنع الامهال أولا ، بل يحكم الحاكم بحسب



[1] في ( ك ) و ( ح ) زيادة : بعض . والظاهر أن الصواب ما أثبتناه ، لان نصوص الأصحاب كلها متفقة على هذا الترجيح كما يبدو من العلامة الحلي في / المختلف : 5 / 139 - 142 .
[2] انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 114 ، والشيخ الطوسي / النهاية : 343 - 344 ، وابن إدريس / السرائر : 192 - 193 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 195 ، ومختلف الشيعة : 5 / 139 - 142 .
[3] ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى هذا الرأي . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 311 ، وابن قدامة / المغني : 9 / 282 ، والمرداوي / الانصاف : 11 / 387 .
[4] انظر : النووي / منهاج الطالبين : 133 ، والقرافي / الفروق : 1 / 17 .
[5] في ( ح ) : لرد .
[6] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 17 .

251

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست