responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236


عندهم [1] .
ويتفرع على ذلك : له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما ، وكذا :
له علي درهمان ودرهم إلا درهما ، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما .
قاعدة [ 75 ] الاستثناء من ( الاثبات نفي ، ومن ) [2] النفي اثبات .
ويشكل عليه : والله لا أجامعك في السنة إلا مرة ، فمضت السنة ولم يجامع أصلا ، فان قضية القاعدة أنه يحنث ، لأنه يقتضي اثبات المرة ، فيجب الجماع مرة ( 3 ) .
ووجه عدم الحنث : أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة ، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل ( إلا ) بمعنى ( غير ) ( 4 ) .
ومنه : لو قال : لا لبست ثوبا إلا الكتان ، فقعد عاريا . فعند العامة ( 5 ) لا تلزمه الكفارة .
ويشكل عليهم : بما ذكرناه .
وجوابه : أن ( إلا ) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة



[1] أي عند العامة .
[2] زيادة من ( ح ) . ( 3 ، 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 407 ( نقلا عن بن كج ) . ( 5 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 93 ، والسيوطي / الأشباه النظائر : 406 .

236

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست