نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 236
عندهم [1] . ويتفرع على ذلك : له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما ، وكذا : له علي درهمان ودرهم إلا درهما ، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما . قاعدة [ 75 ] الاستثناء من ( الاثبات نفي ، ومن ) [2] النفي اثبات . ويشكل عليه : والله لا أجامعك في السنة إلا مرة ، فمضت السنة ولم يجامع أصلا ، فان قضية القاعدة أنه يحنث ، لأنه يقتضي اثبات المرة ، فيجب الجماع مرة ( 3 ) . ووجه عدم الحنث : أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة ، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل ( إلا ) بمعنى ( غير ) ( 4 ) . ومنه : لو قال : لا لبست ثوبا إلا الكتان ، فقعد عاريا . فعند العامة ( 5 ) لا تلزمه الكفارة . ويشكل عليهم : بما ذكرناه . وجوابه : أن ( إلا ) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة
[1] أي عند العامة . [2] زيادة من ( ح ) . ( 3 ، 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 407 ( نقلا عن بن كج ) . ( 5 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 93 ، والسيوطي / الأشباه النظائر : 406 .
236
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 236